3876
أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو يمسكها» وافقه مطر بن طهمان "0
No English translation in the data for this text.
Sunan al-Nasa'i, vol. 7, p. 33, no. 3876. Not yet checked against the printed edition.