حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " : «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات "، وقال ابن المبارك: «معنى هذا الحديث» أن نقبر فيهن موتانا " ، يعني: الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد، وإسحاق ". قال الشافعي: «لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة» ما جاء في الصلاة على الأطفال
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 338, no. 1030. Not yet checked against the printed edition.