حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم، قال: فأجازه وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 411, no. 1113. Not yet checked against the printed edition.