حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له» : «هذا حديث حسن صحيح» وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه " والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق " وسمعت الجارود يذكر، عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: «ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي» . قال جارود: قال وكيع: وقال سفيان: «إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها، ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد»
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 419, no. 1120. Not yet checked against the printed edition.