Project Hadith
1122

حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: @QB@ {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} @QE@ [المؤمنون: ٦] " ، قال ابن عباس: «فكل فرج سوى هذين فهو حرام»

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 421, no. 1122. Not yet checked against the printed edition.

← 11211123 →