Project Hadith
1126

حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى» : «حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح» ، " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم " .: «أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه» . وسألت محمدا عن هذا، فقال: «صحيح» : وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 424, no. 1126. Not yet checked against the printed edition.

← 11251127 →