1152
حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» : « هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا «وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة»
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 449, no. 1152. Not yet checked against the printed edition.