1237
حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وفي الباب عن ابن عباس، وجابر، وابن عمر. حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني، وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي، وإسحاق
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 529, no. 1237. Not yet checked against the printed edition.