حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا» قال: «فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع» : وفي الباب عن أبي برزة، وحكيم بن حزام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وسمرة، وأبي هريرة: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: «الفرقة بالأبدان لا بالكلام» وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «ما لم يتفرقا» ، يعني: الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 538, no. 1245. Not yet checked against the printed edition.