1269

حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» ، فقال الأشعث بن قيس: في والله، لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟» ، قلت: لا، فقال لليهودي: «احلف» ، فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: @QB@ {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} @QE@ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية: وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي موسى، وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري، وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 560, no. 1269. Not yet checked against the printed edition.

← 12681270 →