حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر، وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث،: " حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها، وهو قول الثوري وقال الشافعي: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 584, no. 1299. Not yet checked against the printed edition.