1302

حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها» : هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت، وحديث أبي هريرة، وقالوا: له أن يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه، وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 586, no. 1302. Not yet checked against the printed edition.

← 13011303 →