1304

حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا» وفي الباب عن ابن عمر، وأنس: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش: " والنجش: أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة قال الشافعي: وإن نجش رجل، فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز، لأن البائع غير الناجش

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 588, no. 1304. Not yet checked against the printed edition.

← 13031305 →