حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد» قال: وقضى بها علي فيكم. وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سليم هذا الحديث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم رأوا: أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 619, no. 1345. Not yet checked against the printed edition.