1415
حدثنا قتيبة، وأبو عمار، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن: «ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» : هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 4, p. 26, no. 1415. Not yet checked against the printed edition.