1539

حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال: «أوف بنذرك» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس: حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما، واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد، وإسحاق

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 4, p. 111, no. 1539. Not yet checked against the printed edition.

← 15381540 →