1579

حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم» ، يعني: تجير على المسلمين وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب وسألت محمدا، فقال: هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي مرة، مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ أنها قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أمنا من أمنت» : هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، أجازوا أمان المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق، أجاز أمان المرأة، والعبد، وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا: مولى أم هانئ أيضا، واسمه يزيد وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد وقد روي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» : «ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم»

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 4, p. 140, no. 1579. Not yet checked against the printed edition.

← 15781580 →