2110

حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: «أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» : هذا حديث حسن صحيح

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 4, p. 424, no. 2110. Not yet checked against the printed edition.

← 21092111 →