Project Hadith
2158

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به " ، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني،: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 4, p. 459, no. 2158. Not yet checked against the printed edition.

← 21572159 →