حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، ح: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه» ، قال محمود: قال ابن نمير في حديثه: «أقدمهم سنا» ،: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة، «وحديث أبي مسعود حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة " وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به " وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت " قال أحمد بن حنبل: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه» ، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 1, p. 457, no. 235. Not yet checked against the printed edition.