Project Hadith
2977

حدثنا عبد بن حميد قال: حدثني سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: @QB@ {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} @QE@ [البقرة: ٢٢٢] «فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت، وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح» . فقالت اليهود: ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، قال: فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، وقالا: يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما، فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهما فسقاهما، فعلما أنه لم يغضب عليهما: «هذا حديث حسن صحيح»

No English translation in the data for this text.

Jami' al-Tirmidhi, vol. 5, p. 213, no. 2977. Not yet checked against the printed edition.

← 29762978 →