2996
حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» ، فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة» ؟ فقلت: لا، فقال لليهودي: «احلف» فقلت: يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تبارك وتعالى: @QB@ {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} @QE@ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن ابن أبي أوفى
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 5, p. 223, no. 2996. Not yet checked against the printed edition.