وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض؟ فقال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» . حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، بهذا الحديث: «لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان» . وقد روى أبو أسامة، وغير واحد، عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس،. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع " حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، قال: «إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما، وجالسا، ومضطجعا» ، " واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم: إنه يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم: يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة " وقال سفيان الثوري: في هذا الحديث: «من صلى جالسا فله نصف أجر القائم» قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم «،» وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري "
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 2, p. 464, no. 372. Not yet checked against the printed edition.