حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا زياد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ، وفي الباب عن سراقة بن جعشم، وجابر بن عبد الله: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ، يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
No English translation in the data for this text.
Jami' al-Tirmidhi, vol. 3, p. 261, no. 932. Not yet checked against the printed edition.