43.3sunnah.com 43:4
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية، «أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود» قال مالك: «في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية». قال مالك: «وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد، ويكون على الحر نصف قيمته»
The English translation is not shown here: its source is not yet cleared for public display.
Muwatta Malik, vol. 2, p. 850, no. 43.3. Not yet checked against the printed edition.